المادة 15
يعاقب بالحبس سنة على الاكثر الاختصاصي بتحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية الذي يفشي سر المهنة دون سبب شرعي او استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة لو لمنفعة اخر تسبب بذلك بضرر ولو معنوي.
قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 In force
يعاقب بالحبس سنة على الاكثر الاختصاصي بتحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية الذي يفشي سر المهنة دون سبب شرعي او استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة لو لمنفعة اخر تسبب بذلك بضرر ولو معنوي.
المادة 15 من قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/law/244322/article/15/