جميع التشريعات

قرار رقم 325 30/11/1982

انشاء اجهزة ومكاتب لتنفيذ المرسوم الاشتراعي رقم 20-77 وتفويض بعض صلاحيات الوزير (الاسكان والتعاونيات )

النوع
قرار
الرقم
325
التاريخ
30/11/1982
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/1983, ص. 82-84
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ لدى وزارة الاسكان والتعاونيات الاجهزة والمكاتب التالية لتنفيذ أحكام- المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل: 1- المكتب المعاون لمدير عام الاسكان 2- الجهاز المركزي 3- جهاز التدقيق المركزي 4- جهاز المراقبة

المادة 2

مادة 2: المكتب المعاون للمدير العام: يتألف المكتب المعاون للمدير العام من معاونين تحدد مهامهم واعمالهم من قبل المدير العام.

المادة 3

مادة 3: الجهاز المركزي: 1- يتألف من: - رئيس من موظفي الفئة الثالثة على الاقل - مساعد أو اكثر - مراقبين - محرر أو كاتب أو اكثر 2- ترتبط المكاتب الاقليمية بالجهاز المركزي الذي يشرف على حسن سير العمل فيها, على ان يعيد الكشف على كل معاملة قرض أو عدة قروض تجاوزت قيمتها مائة الف ليرة لبنانية لمستفيد واحد عن عقار واحد.

المادة 4

مادة 4: تفويض بعض صلاحيات الوزير لرئيس الجهاز المركزي: يفوض الى رئيس الجهاز المركزي صلاحيات البت بالامور التالية: 1- نسخ والغاء اتفاقيات القروض . 2- تمديد مهل تنفيذ الاشغال وتأخير مواعيد تسديد استيفاء الاقساط لمدد مساوية. 3- تصحيح أو تعديل طلبات القروض . 4- الموافقة على ضم وفرز العقارات موضوع الدين الممتاز وتوزيع وحصر هذا الدين بالاقسام المفرزة. 5- تعديل اتفاقيات القروض عند الاقتضاء. 6- الموافقة على شطب الدين الممتاز واعادة الكفالات المصرفية 7- تأخير مواعيد استيفاء الاقساط لمدة اقصاها خمس سنوات بدون فائدة للمقترضين كافة دون استثناء الذين نفذوا الاشغال الملحوظة في اتفاقيات القروض قبل تاريخ 31/12/1981 , وذلك اعتبارا من تواريخ الاستحقاق المحددة في اتفاقيات القروض وبعد التحقق من قبل الجهاز المركزي من صحة تنفيذ الاشغال قبل تاريخ 31/12/981 وبعد التحقق من قبل دائرة مراقبة استعمال القروض من استعمال البناء للسكن, على أنه في هذه الحالة يمكن احالة الملفات من والى الجهاز المركزي مباشرة دون التقيد بالتسلسل الاداري.

المادة 5

مادة 5: جهاز التدقيق المركزي: يتألف جهاز التدقيق المركزي من مدقق مركزي من موظفي الفئة الرابعة على الاقل ومن معاون أو أكثر ويرتبط هذا الجهاز بالوحدة الادارية المشتركة. يتولى المدقق المركزي المهام والصلاحيات التالية: - التأشير على المعاملات التي تحيلها الادارة وغير الداخلة في صلاحية المدققين لدى المكاتب الاقليمية تنفيذا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل والمرسوم التطبيقي رقم 138/77 المعدل وذلك بعد التثبت من توفر الاعتماد اللازم وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة. البت في الخلافات الحاصلة بين رئيس المكتب الاقليمي والمدقق التابع له والاشراف على حسن سير عمل المدققين لدى المكاتب الاقليمية. - يؤشر المدقق المركزي على المعاملة ويعيدها الى مصدرها خلال يومين على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها جاز للمرجع الذي عرضها عليه استعادتها وتنفيذها على مسؤولية المدقق المركزي, اما اذا احتاج المدقق المركزي الى ايضاحات خطية من المرجع المختص فيعطى مهلة يومين آخرين ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.

المادة 6

مادة 6: تتولى الوحدات الادارية في المديرية العامة للاسكان معاونة هذه الاخيرة في تنفيذ احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل والقيام بالمهمات التي تكلف بها من قبل المديرية العامة المذكورة.

المادة 7

مادة 7: جهاز المراقبة: 1- يتألف جهاز المراقبة من: - رئيس من موظفي الفئة الثالثة على الاقل - مساعد أو اكثر - مراقبين - محرر أو كاتب أو أكثر 2- يتولى جهاز المراقبة مراقبة حسن سير الاعمال لدى جميع الاجهزة والمكاتب والوحدات الادارية العاملة في تنفيذ أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل. وله من أجل هذه الغاية الاطلاع على جميع الملفات والمستندات والمعاملات والسجلات والقيود والاوراق وبطاقات المهمة والدوام واعادة الكشف على الابنية السكنية المتضررة واجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء واقتراح العقوبات المناسبة. وعلى رئيس الجهاز تقديم تقرير شهري الى المدير العام عن نشاط الجهاز واقتراحاته لتحسين سير العمل.

المادة 8

مادة 8: يرتبط جهازي المركزي والمراقبة والمكاتب الاقليمية العاملة في تنفيذ أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل بالمديرية العامة للاسكان.

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع القرارات والمذكرات المخالفة لاحكام هذا القرار أو التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1982 وزير الاسكان والتعاونيات المهندس بهاء الدين البساط