النص الكامل

قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الجهاز المركزي: 1- يتألف من: - رئيس من موظفي الفئة الثالثة على الاقل - مساعد أو اكثر - مراقبين - محرر أو كاتب أو اكثر 2- ترتبط المكاتب الاقليمية بالجهاز المركزي الذي يشرف على حسن سير العمل فيها, على ان يعيد الكشف على كل معاملة قرض أو عدة قروض تجاوزت قيمتها مائة الف ليرة لبنانية لمستفيد واحد عن عقار واحد.

المادة 3 من قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244324/article/3/