المادة 4
مادة 4: تفويض بعض صلاحيات الوزير لرئيس الجهاز المركزي: يفوض الى رئيس الجهاز المركزي صلاحيات البت بالامور التالية: 1- نسخ والغاء اتفاقيات القروض . 2- تمديد مهل تنفيذ الاشغال وتأخير مواعيد تسديد استيفاء الاقساط لمدد مساوية. 3- تصحيح أو تعديل طلبات القروض . 4- الموافقة على ضم وفرز العقارات موضوع الدين الممتاز وتوزيع وحصر هذا الدين بالاقسام المفرزة. 5- تعديل اتفاقيات القروض عند الاقتضاء. 6- الموافقة على شطب الدين الممتاز واعادة الكفالات المصرفية 7- تأخير مواعيد استيفاء الاقساط لمدة اقصاها خمس سنوات بدون فائدة للمقترضين كافة دون استثناء الذين نفذوا الاشغال الملحوظة في اتفاقيات القروض قبل تاريخ 31/12/1981 , وذلك اعتبارا من تواريخ الاستحقاق المحددة في اتفاقيات القروض وبعد التحقق من قبل الجهاز المركزي من صحة تنفيذ الاشغال قبل تاريخ 31/12/981 وبعد التحقق من قبل دائرة مراقبة استعمال القروض من استعمال البناء للسكن, على أنه في هذه الحالة يمكن احالة الملفات من والى الجهاز المركزي مباشرة دون التقيد بالتسلسل الاداري.