النص الكامل

مرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 نافذ

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 5196 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1823 / 1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 426 / 1990 ) (عدلت بموجب مرسوم 3686 / 1987 )

تعطى القروض للافراد او المؤسسات لمدة حدها الاقصى عشرون سنة تسدد باقساط شهرية يحرر بها سندات للامر بعد احتساب فائدة سنوية بسيطة تضاف الى قيمة القرض موزعة كما يلي:

3% للقروض المعطاة لمن لا يتجاوز دخله العائلي الشهري مرتين الحد الادنى للاجور.

4% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله الشهري بين مرتين وثلاث مرات الحد الادنى للاجور.

5% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله العائلي الشهري بين ثلاث مرات واربع مرات الحد الادنى للاجور.

6% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله العائلي الشهري بين اربع مرات وخمس مرات الحد الادنى للاجور.

7% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله العائلي الشهري بين خمس مرات وست مرات الحد الادنى للاجور.

المادة 11 من مرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244334/article/11/