The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 In force

المادة 65

المادة 65

تلغى المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/ 1983, ويستعاض عنها بالنص الاتي:

"تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات التالية:

1- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تفوق قيمتها /500/ الف ليرة لبنانية.

2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها/300/ الف ليرة لبنانية.

3- معاملات شراء العقارات عندما تفوق القيمة/400/ الف ليرة لبنانية.

4- معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة او المساعدة او المساهمة الواحدة/300/ الف ليرة لبنانية".

المادة 65 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/65/