المادة 122
مادة 122: اذا تبين للقاضي ان من مصلحة القاصر او فاقد الاهلية تصفية التركة وقسمتها فتطبق- القواعد المعينة في الفصل الثاني. وينوب ممثل القاصر او فاقد الاهلية عنه في- الاجراءات المتعلقة به على ان لا تنفذ العقود التي يوقعها قبل مصادقة القاضي- عليها