The whole text

مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 In force

المادة 19

المادة 19

كما تعدلت بموجب 11156 ت 15/10/97

اسهم الضمان

يشترط في كل عضو من اعضاء مجلس الادارة تملك الفي سهما على الاقل طوال فترة عضويته, باستثناء ممثل الدولة وبلدية بيروت.

تكون هذه الاسهم غير قابلة للتفرغ وتختم بخاتم يبين ذلك وتحفظ لدى الشركة ضمانا لمسؤولية الاعضاء عن اعمال الادارة ولا تحرر الا في حال انتهاء العضوية وبعد ابراء ذمة العضو من قبل الجمعية العمومية العادية السنوية.

المادة 19 من مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244356/article/19/