النص الكامل

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 14

المادة 14

باستثناء الحالات المبنية في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون يجب على كل صيدلي يبيع مباشرة من الجمهور ان يكون مالكا للصيدلية التي يستثمرها وللمعدات والمنتجات الموجودة فيها ولا يحق الا لصيدلي ان يبيع مباشرة من الجمهور وكل صيدلي يدير صيدلية تكون كلها او بعضها ملكا لقاصر يعتبر بحكم مالكها ويخضع للموجبات القانونية ذاتها كل عمل من عقد وسواه يجري من اجل تمليك احد الاشخاص غير الصيادلة الماذونين لمؤسسة صيدلانية بكاملها او بجزء منها يعد باطلا بطلانا مطلقا وغير ذي مفعول ويتعرض اطراف العقد وكل من اشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في معاملات تسجيل العقد او قبوله اوتصديقه من موظفين وسماسرة ووسطاء للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ويعتبر الترخيص المعطى على هذا الاساس لاغيا وباطلا

المادة 14 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244369/article/14/