المادة 14
باستثناء الحالات المبنية في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون يجب على كل صيدلي يبيع مباشرة من الجمهور ان يكون مالكا للصيدلية التي يستثمرها وللمعدات والمنتجات الموجودة فيها ولا يحق الا لصيدلي ان يبيع مباشرة من الجمهور وكل صيدلي يدير صيدلية تكون كلها او بعضها ملكا لقاصر يعتبر بحكم مالكها ويخضع للموجبات القانونية ذاتها كل عمل من عقد وسواه يجري من اجل تمليك احد الاشخاص غير الصيادلة الماذونين لمؤسسة صيدلانية بكاملها او بجزء منها يعد باطلا بطلانا مطلقا وغير ذي مفعول ويتعرض اطراف العقد وكل من اشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في معاملات تسجيل العقد او قبوله اوتصديقه من موظفين وسماسرة ووسطاء للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ويعتبر الترخيص المعطى على هذا الاساس لاغيا وباطلا