المادة 2
تمنح الاجازة بمزاولة مهنة الصيدلة على الاراضي اللبنانية بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الصيدلة اوان يتخذ لقب صيدلي الا اذا توافرت فيه الشروط المبينة في المواد الاتية:
قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force
تمنح الاجازة بمزاولة مهنة الصيدلة على الاراضي اللبنانية بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الصيدلة اوان يتخذ لقب صيدلي الا اذا توافرت فيه الشروط المبينة في المواد الاتية:
المادة 2 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/2/