المادة 46
(عدلت بموجب قانون 91/2010 )
تكون الوصفة الطبية وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة ومطبوعة على ثلاث نسخ ليحفظ كل من الطبيب والصيدلي والمريض نسخة منها.
لا يجوز للصيدلي من تلقاء نفسه أو باتفاق مع حامل الوصفة ان يغير من كميات المواد المذكورة فيها، أو ان يستعيض عن مادة بمادة أخرى.
ولا يجوز للطبيب ان يعين معملا خاصا اذا كان المستحضر او المادة مدرجة في احد انظمة الأدوية تحت اسمها العلمي، ولا يجوز للصيدلي ان يجهز وصفة طبية مكتوبة بعبارات مصطلح عليها مع كاتبها.
اذا رأى الصيدلي خطأ في كتابة الوصفة الطبية، فلا يجوز له ان يغير من تلقاء نفسه أو بموافقة حاملها نصها أو ان يعدل المقادير المذكورة فيها، بل عليه ان يلفت نظر الطبيب الى الأمور التي استرعت انتباهه فيها وان يطلب تأييدا خطيا لمضمونها.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تكون الوصفة الطبية وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة ومطبوعة على ثلاث نسخ ليحفظ كل من الطبيب والصيدلي والمريض نسخة منها.
لا يجوز للصيدلي من تلقاء نفسه أو باتفاق مع حامل الوصفة ان يغير من كميات المواد المذكورة فيها، أو ان يستعيض عن مادة بمادة أخرى.
ولا يجوز للطبيب ان يعين معملا خاصا اذا كان المستحضر او المادة مدرجة في احد انظمة الأدوية تحت اسمها العلمي، ولا يجوز للصيدلي ان يجهز وصفة طبية مكتوبة بعبارات مصطلح عليها مع كاتبها.
اذا رأى الصيدلي خطأ في كتابة الوصفة الطبية، فلا يجوز له ان يغير من تلقاء نفسه أو بموافقة حاملها نصها أو ان يعدل المقادير المذكورة فيها، بل عليه ان يلفت نظر الطبيب الى الأمور التي استرعت انتباهه فيها وان يطلب تأييدا خطيا لمضمونها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 91 تاريخ 06/03/2010, المادة 1, 11/03/2010
يلغى نص المادة 46 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
"المادة 46 الجديدة:
تكون الوصفة الطبية وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة ومطبوعة على ثلاث نسخ ليحفظ كل من الطبيب والصيدلي والمريض نسخة منها.
لا يجوز للصيدلي من تلقاء نفسه أو باتفاق مع حامل الوصفة ان يغير من كميات المواد المذكورة فيها، أو ان يستعيض عن مادة بمادة أخرى.
ولا يجوز للطبيب ان يعين معملا خاصا اذا كان المستحضر او المادة مدرجة في احد انظمة الأدوية تحت اسمها العلمي، ولا يجوز للصيدلي ان يجهز وصفة طبية مكتوبة بعبارات مصطلح عليها مع كاتبها.
اذا رأى الصيدلي خطأ في كتابة الوصفة الطبية، فلا يجوز له ان يغير من تلقاء نفسه أو بموافقة حاملها نصها أو ان يعدل المقادير المذكورة فيها، بل عليه ان يلفت نظر الطبيب الى الأمور التي استرعت انتباهه فيها وان يطلب تأييدا خطيا لمضمونها."