النص الكامل

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 47

المادة 47

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 207/2020 ) (عدلت بموجب قانون 91/2010 )

أ -­ يحق للصيدلي، وخلافا لأي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي -­ Generique or Brand Generic غير الـمذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:

1 -­ أن يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة الـمعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالـمية، على ان:

أ -­ يكون الدواء الذي يصرف مركبا من ذات الـمواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء الـمذكور في الوصفة الطبية وبذات الـمقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.

ب -­ يكون سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الـمذكور في الوصفة الطبية.

2 -­ ان يكون الـمريض موافقا على الاستبدال.

ب -­ يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط اعلاه، اسم الدواء الذي صرفه على الايصال الذي يسلّمه الى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة «استبدل عملا بالـمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة»، ويتوجب على الـمؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء الـمستبدل وصرف الثمن وفقا للنسبة والـمبادئ الـمعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء الـمستبدل».

ثانياً: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/03/2010

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 11/03/2010, حتى 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 91 تاريخ 06/03/2010, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أ- يحق للصيدلي، وخلافا لأي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي-Generique or Brand Generic غير المذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:

    1- أن يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، على ان:

    أ- يكون الدواء الذي يصرف مركبا من ذات المواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبذات المقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.

    ب- يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.

    2- ان يكون المريض موافقا على الاستبدال.

    3- ان تظهر موافقة الطبيب الزاميا على الوصفة من خلال موافقته على الاستبدال أو عدمه وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.

    في حال عدم وجود أية ملاحظة على الوصفة الطبية، لا يحق للصيدلي استبدال الدواء.

    ب- يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط اعلاه، اسم الدواء الذي صرفه على الايصال الذي يسلّمه الى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة "استبدل عملا بالمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة"، ويتوجب على المؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء المستبدل وصرف الثمن وفقا للنسبة والمبادىء المعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء المستبدل.

  3. النسخة 3.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 207 تاريخ 30/12/2020, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أ -­ يحق للصيدلي، وخلافا لأي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي -­ Generique or Brand Generic غير الـمذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:

    1 -­ أن يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة الـمعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالـمية، على ان:

    أ -­ يكون الدواء الذي يصرف مركبا من ذات الـمواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء الـمذكور في الوصفة الطبية وبذات الـمقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.

    ب -­ يكون سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الـمذكور في الوصفة الطبية.

    2 -­ ان يكون الـمريض موافقا على الاستبدال.

    ب -­ يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط اعلاه، اسم الدواء الذي صرفه على الايصال الذي يسلّمه الى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة «استبدل عملا بالـمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة»، ويتوجب على الـمؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء الـمستبدل وصرف الثمن وفقا للنسبة والـمبادئ الـمعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء الـمستبدل».

    ثانياً: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 47 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244369/article/47/