The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 46

المادة 46

Amended 11/03/2010

(عدلت بموجب قانون 91/2010 )

تكون الوصفة الطبية وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة ومطبوعة على ثلاث نسخ ليحفظ كل من الطبيب والصيدلي والمريض نسخة منها.

لا يجوز للصيدلي من تلقاء نفسه أو باتفاق مع حامل الوصفة ان يغير من كميات المواد المذكورة فيها، أو ان يستعيض عن مادة بمادة أخرى.

ولا يجوز للطبيب ان يعين معملا خاصا اذا كان المستحضر او المادة مدرجة في احد انظمة الأدوية تحت اسمها العلمي، ولا يجوز للصيدلي ان يجهز وصفة طبية مكتوبة بعبارات مصطلح عليها مع كاتبها.

اذا رأى الصيدلي خطأ في كتابة الوصفة الطبية، فلا يجوز له ان يغير من تلقاء نفسه أو بموافقة حاملها نصها أو ان يعدل المقادير المذكورة فيها، بل عليه ان يلفت نظر الطبيب الى الأمور التي استرعت انتباهه فيها وان يطلب تأييدا خطيا لمضمونها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/03/2010

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/03/2010 · Replaced by قانون رقم 91 تاريخ 06/03/2010, art. 1 · as the amending text publishes it

    تكون الوصفة الطبية وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة ومطبوعة على ثلاث نسخ ليحفظ كل من الطبيب والصيدلي والمريض نسخة منها.

    لا يجوز للصيدلي من تلقاء نفسه أو باتفاق مع حامل الوصفة ان يغير من كميات المواد المذكورة فيها، أو ان يستعيض عن مادة بمادة أخرى.

    ولا يجوز للطبيب ان يعين معملا خاصا اذا كان المستحضر او المادة مدرجة في احد انظمة الأدوية تحت اسمها العلمي، ولا يجوز للصيدلي ان يجهز وصفة طبية مكتوبة بعبارات مصطلح عليها مع كاتبها.

    اذا رأى الصيدلي خطأ في كتابة الوصفة الطبية، فلا يجوز له ان يغير من تلقاء نفسه أو بموافقة حاملها نصها أو ان يعدل المقادير المذكورة فيها، بل عليه ان يلفت نظر الطبيب الى الأمور التي استرعت انتباهه فيها وان يطلب تأييدا خطيا لمضمونها.

المادة 46 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/46/