المادة 47
(عدلت بموجب قانون 207/2020 ) (عدلت بموجب قانون 91/2010 )
أ - يحق للصيدلي، وخلافا لأي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي - Generique or Brand Generic غير الـمذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:
1 - أن يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة الـمعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالـمية، على ان:
أ - يكون الدواء الذي يصرف مركبا من ذات الـمواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء الـمذكور في الوصفة الطبية وبذات الـمقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.
ب - يكون سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الـمذكور في الوصفة الطبية.
2 - ان يكون الـمريض موافقا على الاستبدال.
ب - يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط اعلاه، اسم الدواء الذي صرفه على الايصال الذي يسلّمه الى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة «استبدل عملا بالـمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة»، ويتوجب على الـمؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء الـمستبدل وصرف الثمن وفقا للنسبة والـمبادئ الـمعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء الـمستبدل».
ثانياً: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
أ- يحق للصيدلي، وخلافا لأي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي-Generique or Brand Generic غير المذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:
1- أن يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، على ان:
أ- يكون الدواء الذي يصرف مركبا من ذات المواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبذات المقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.
ب- يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.
2- ان يكون المريض موافقا على الاستبدال.
3- ان تظهر موافقة الطبيب الزاميا على الوصفة من خلال موافقته على الاستبدال أو عدمه وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.
في حال عدم وجود أية ملاحظة على الوصفة الطبية، لا يحق للصيدلي استبدال الدواء.
ب- يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط اعلاه، اسم الدواء الذي صرفه على الايصال الذي يسلّمه الى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة "استبدل عملا بالمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة"، ويتوجب على المؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء المستبدل وصرف الثمن وفقا للنسبة والمبادىء المعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء المستبدل.
-
أ - يحق للصيدلي، وخلافا لأي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي - Generique or Brand Generic غير الـمذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:
1 - أن يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة الـمعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالـمية، على ان:
أ - يكون الدواء الذي يصرف مركبا من ذات الـمواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء الـمذكور في الوصفة الطبية وبذات الـمقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.
ب - يكون سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الـمذكور في الوصفة الطبية.
2 - ان يكون الـمريض موافقا على الاستبدال.
ب - يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط اعلاه، اسم الدواء الذي صرفه على الايصال الذي يسلّمه الى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة «استبدل عملا بالـمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة»، ويتوجب على الـمؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء الـمستبدل وصرف الثمن وفقا للنسبة والـمبادئ الـمعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء الـمستبدل».
ثانياً: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 91 تاريخ 06/03/2010, article 2, 11/03/2010
يلغى نص المادة 47 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
"المادة 47 الجديدة:
أ- يحق للصيدلي، وخلافا لأي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي-Generique or Brand Generic غير المذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:
1- أن يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، على ان:
أ- يكون الدواء الذي يصرف مركبا من ذات المواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبذات المقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.
ب- يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.
2- ان يكون المريض موافقا على الاستبدال.
3- ان تظهر موافقة الطبيب الزاميا على الوصفة من خلال موافقته على الاستبدال أو عدمه وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.
في حال عدم وجود أية ملاحظة على الوصفة الطبية، لا يحق للصيدلي استبدال الدواء.
ب- يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط اعلاه، اسم الدواء الذي صرفه على الايصال الذي يسلّمه الى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة "استبدل عملا بالمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة"، ويتوجب على المؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء المستبدل وصرف الثمن وفقا للنسبة والمبادىء المعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء المستبدل."
Replaced or reworded by قانون رقم 207 تاريخ 30/12/2020, article 1, 07/01/2021
مادة وحيدة:
أولا : يُلغى نص الـمادة 47 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) الـمعدّلة بموجب الـمادة 2 من القانون رقم 91 تاريخ 6/3/2010 ويستعاض عنه بالنصّ الآتي:
«الـمادة 47 الجديدة:
أ - يحق للصيدلي، وخلافا لأي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي - Generique or Brand Generic غير الـمذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:
1 - أن يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة الـمعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالـمية، على ان:
أ - يكون الدواء الذي يصرف مركبا من ذات الـمواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء الـمذكور في الوصفة الطبية وبذات الـمقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.
ب - يكون سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الـمذكور في الوصفة الطبية.
2 - ان يكون الـمريض موافقا على الاستبدال.
ب - يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط اعلاه، اسم الدواء الذي صرفه على الايصال الذي يسلّمه الى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة «استبدل عملا بالـمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة»، ويتوجب على الـمؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء الـمستبدل وصرف الثمن وفقا للنسبة والـمبادئ الـمعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء الـمستبدل».
ثانياً: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.