النص الكامل

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 80

المادة 80

يضع وزير الصحة العامة بقرار يصدر عنه تعرفة باسعار بيع المستحضرات الصيدلانية الجاهزة ويصار الى وضع اسس تسعير الادوية بموجب لجنة مؤلفة بقرار من وزير الصحة العامة وبعد اخذ راي الوزارات المختصة ونقابتي الصيادلة ومستوردي الادوية واصحاب المستودعات ومصنعي الادوية يذكر على كل طلب محال الى لجنة الاسعار رقم وتاريخ التسجيل لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون وعلى اللجنة ان تبت بكل طلب يردها من اللجنة العلمية في مهلة اقصاها شهر واحد اذا كان مرفقا بجميع المستندات اللازمة وفي هذه الحال اذا لم تبت اللجنة بالطلب في المهلة المذكورة يمنح الوزير اجازة استيراد او تصنيع او تسويق لمدة سنة بالتسعيرة التي تقدم بها صاحب العلاقة ثم يوقف استيراده او يتقيد بالتسعيرة المحددة من قبل اللجنة تضع وزارة الصحة العامة دليلا للمستحضرات الصيدلانية المرخصة والتي وافقت عليها اللجنة الفنية وحددت اسعارها لجنة الاسعار لا يجوز بيع دواء في لبنان خلافا لما هو مسجل في هذا الدليل وبالسعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الصحة العامة.

نص مرتبط:الاسس المعتمدة لتسعير الادوية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 80 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244369/article/80/