المادة 80
يضع وزير الصحة العامة بقرار يصدر عنه تعرفة باسعار بيع المستحضرات الصيدلانية الجاهزة ويصار الى وضع اسس تسعير الادوية بموجب لجنة مؤلفة بقرار من وزير الصحة العامة وبعد اخذ راي الوزارات المختصة ونقابتي الصيادلة ومستوردي الادوية واصحاب المستودعات ومصنعي الادوية يذكر على كل طلب محال الى لجنة الاسعار رقم وتاريخ التسجيل لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون وعلى اللجنة ان تبت بكل طلب يردها من اللجنة العلمية في مهلة اقصاها شهر واحد اذا كان مرفقا بجميع المستندات اللازمة وفي هذه الحال اذا لم تبت اللجنة بالطلب في المهلة المذكورة يمنح الوزير اجازة استيراد او تصنيع او تسويق لمدة سنة بالتسعيرة التي تقدم بها صاحب العلاقة ثم يوقف استيراده او يتقيد بالتسعيرة المحددة من قبل اللجنة تضع وزارة الصحة العامة دليلا للمستحضرات الصيدلانية المرخصة والتي وافقت عليها اللجنة الفنية وحددت اسعارها لجنة الاسعار لا يجوز بيع دواء في لبنان خلافا لما هو مسجل في هذا الدليل وبالسعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الصحة العامة.
نص مرتبط:الاسس المعتمدة لتسعير الادوية
Possibly affected, check: قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.