المادة 14
(عدلت بموجب قانون 0/1967 )
(كما تعدلت بقانون 19/5/1967):
في حال تغيب احد اعضاء المجلس الاعلى باجازة ادارية او مرضية او لشغور المركز, يحل محله بصفة وكيل عضو مناوب .
ويحقق للعضو المناوب اثناء قيامه بوظيفة العضو الاصيل ان يتقاضى تعويض الوكالة, وكافة التعويضات الدائمة المخصصة لوظيفة الاصيل والمنصوص عليها في الانظمة المرعية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 37 تاريخ 19/05/1967, المادة 1, 25/05/1967
مادة 1: يلغى نص المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 , ويستبدل بالنص التالي: في حال تغيب احد اعضاء المجلس الاعلى باجازة ادارية او مرضية او شغور المركز يحل محله بصفة وكيل عضو مناوب . ويحق للعضو المناوب , اثناء قيامه بوظيفة العضو الاصيل, ان يتقاضى تعويض الوكالة, وكافة التعويضات الدائمة المخصصة لوظيفة الاصيل والمنصوص عليها في الانظمة المرعية.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 37 تاريخ 19/05/1967, 25/05/1967