المادة 14
(عدلت بموجب قانون 0/1967 )
(كما تعدلت بقانون 19/5/1967):
في حال تغيب احد اعضاء المجلس الاعلى باجازة ادارية او مرضية او لشغور المركز, يحل محله بصفة وكيل عضو مناوب .
ويحقق للعضو المناوب اثناء قيامه بوظيفة العضو الاصيل ان يتقاضى تعويض الوكالة, وكافة التعويضات الدائمة المخصصة لوظيفة الاصيل والمنصوص عليها في الانظمة المرعية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 37 تاريخ 19/05/1967, article 1, 25/05/1967
مادة 1: يلغى نص المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 , ويستبدل بالنص التالي: في حال تغيب احد اعضاء المجلس الاعلى باجازة ادارية او مرضية او شغور المركز يحل محله بصفة وكيل عضو مناوب . ويحق للعضو المناوب , اثناء قيامه بوظيفة العضو الاصيل, ان يتقاضى تعويض الوكالة, وكافة التعويضات الدائمة المخصصة لوظيفة الاصيل والمنصوص عليها في الانظمة المرعية.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 37 تاريخ 19/05/1967, 25/05/1967