The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب قانون 0/1967 )

(كما تعدلت بقانون 19/5/1967):

في حال تغيب احد اعضاء المجلس الاعلى باجازة ادارية او مرضية او لشغور المركز, يحل محله بصفة وكيل عضو مناوب .

ويحقق للعضو المناوب اثناء قيامه بوظيفة العضو الاصيل ان يتقاضى تعويض الوكالة, وكافة التعويضات الدائمة المخصصة لوظيفة الاصيل والمنصوص عليها في الانظمة المرعية.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244373/article/14/