المادة 10
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات , وبالغرامة من خمسة الاف حتى حمسماية الف ليرة كل من يخالف احكام المواد 2 و4 و5 و7 و8 و9 او يخالف الانظمة التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون.
- اذا نجم عن الفعل انتشار مرضي وبائي وكان بالامكان توقع ذلك عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة.
- اذا نجم عن ذلك موت انسان او اكثر قضي بالاشغال الشاقة المؤبدة.
- واذا ثبت ان الفاعل قصد النتيجة الجرمية قضي بالاعدام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018, المادة 38 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.