النص الكامل

قانون رقم 64 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 9

المادة 9

يرتكب جرم تلويث البيئة كل من:

1- يرمي في الانهار والسواقي وسائر مجاري المياه او اي مكان اخر المواد المختلفة التي تضر مباشرة او بنتيجة تفاعلها, بالانسان او الحيوان او بكل عناصر البيئة.

2- يرمي في البحر مواد كيماوية او نفايات ضارة او غير ذلك من المواد التي تجعل استعمال البحر او خلاف ذلك مضرا بالصحة او التي تؤدي الى قتل الاسماك او الحد من تكاثرها وافساد صلاحها كغذاء للانسان او التي تضر سائر الحيوانات والنباتات البحرية.

3- كل من يخالف الانظمة المتعلقة بالمناطق المحمية العامة والخاصة التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018, المادة 38 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9 من قانون رقم 64 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244381/article/9/