Rulings

Criminal Court of Appeal 07/11/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 4407 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
4407/2019
Date
07/11/2019
President
لميس الحاج دياب
Source
Lebanese University

لم ينص قانون اصول المحاكمات على شروط ضم دعويين للتلازم، بل احال الموضوع الى القواعد العامة المنصوص عنها في المادة 6 اصول المحاكمات المدنية. وسندا لاحكام المادة 55 من الاصول المدنية، يتوافر الدفع بالتلازم بوجود دعويين تشتملان على طلبات متلازمة امام محكمتين مختلفتين.

وبما ان المدعية تقدمت بشكواها ضد المدعى عليها في ملف الدعوى العامة بموجب ادعاء النيابة العامة الاستئنافية، فلا نكون بالتالي امام دعويين مستقلتين، انما مطالبة بحقوق شخصية تبعا لدعوى الحق العام التي تحركت سندا لاحكام المادة 155 من اصول المحاكمات الجزائية، فيكون الدفع بالتلازم مردودا لعدم توافر شروطه.

ان كون المدعية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية، فهي اذا ذات صفة للادعاء.

وبما ان الشركة المدعى عليها هي شركة توصية بسيطة تعمل في تصنيع مواد غذائية، ويقوم نشاطها على استمداد الطاقة الكهربائية لتشغيل محطة تكرير للمياه الناجمة عن صناعتها تلك، ما يشكل ضررا بيئيا يلوث مجرى نهر الليطاني، ويرتب مسؤولية جزائية على الشركة المدعى عليها لكون فعلها يندرج ضمن الافعال الجرمية، ولعدم اتخاذها التدابير الاحترازية لحماية التنوع البيولوجي. وبالتالي يجب التعويض عن الضرر اللاحق بالبيئة والضرر اللاحق بالاشخاص، وكلاهما يرتب نتائج على الاشخاص تطال ذممهم المالية. وسندا للمادة 64 معطوفة على المادة 51 من القانون رقم 444/2002، فان قواعد المسؤولية المدنية تطبق للتعويض عن الضرر الشخصي والبيئي. وبالتالي فان المدعى عليهما ارتكبا خطأ وعليهما التعويض، والمحكمة تتمتع بهذا الخصوص بسلطة استنسابية في تقديرها للتعويض، مع منحهما الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات، ونظرا لتحقق اجتماع الجرائم المعنوي طبقا لاحكام المادة 181 عقوبات المرتكبة من قبلهما سندا للمواد 9 و10 من القانون رقم 88/64 و59 من القانون رقم 2002/444، و96 من القانون رقم 2018/77 معطوفة على المادة 210 عقوبات.

Cited

Texts it relies on