النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 142

المادة 142

تقدم الاعتراضات مباشرة او بالبريد المضمون الى البلدية المختصة او الى القائمقام او المحافظ المختص اذا كان الرسم او العلاوة يفرض لحساب جميع البلديات في خارج النطاق البلدي.

- ويعتبر الاعتراض مقدما:

- بتاريخ تسجيله.

- بتاريخ ايداعه البريد اذا ارسل بالبريد المضمون.

المادة 142 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/142/