المادة 142
تقدم الاعتراضات مباشرة او بالبريد المضمون الى البلدية المختصة او الى القائمقام او المحافظ المختص اذا كان الرسم او العلاوة يفرض لحساب جميع البلديات في خارج النطاق البلدي.
- ويعتبر الاعتراض مقدما:
- بتاريخ تسجيله.
- بتاريخ ايداعه البريد اذا ارسل بالبريد المضمون.