النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 141

المادة 141

تمدد مهلة الاعتراض لغاية 31 كانون الاول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف او تكليف غير متوجب . ويحق للادارة ان ترجع عن الخطأ المادي المذكور ضمن المهلة نفسها دونما حاجة الى الرجوع للجنة الاعتراضات .

المادة 141 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/141/