المادة 62
(عدلت بموجب قانون 14/1990 )
كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 20/8/90.
تستوفي البلدية من محترفي المهن بالتجول رسم ترخيص مقطوع قدره (1000) الف ليرة لبنانية.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force
(عدلت بموجب قانون 14/1990 )
كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 20/8/90.
تستوفي البلدية من محترفي المهن بالتجول رسم ترخيص مقطوع قدره (1000) الف ليرة لبنانية.
المادة 62 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/62/