المادة 78
يفرض على المالك طالب الترخيص بالبناء رسم انشاء مجارير وارصفة يحدد بنسبة نصف بالالف من الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار عن كل متر مربع من البناء المنوي اقامته ويستوفي مع الترخيص بالبناء في ان واحد.
ويستوفى الرسم بالمعدل ذاته عن الابنية القائمة, عند انجاز الدروس المتعلقة بشبكة المجارير للمنطقة التابعة لها العقار وباستثناء الابنية التي سبق واخضعت لهذا الرسم.
تتولى تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار اللجنة المنصوص عنها في المادة 77 من هذا القانون على اساس الثمن البيعي لارض العقار بتاريخ انجاز الدروس .