النص الكامل

قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 7

المادة 7

معدلة 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 259 / 2022 )

ايداع الاموال واستثمارها:

ان الاموال التي تؤلف دخل صندوق التقاعد تودع لدى ورودها مصرفاً مقبولاً من الحكومة. للجنة إدارة صندوق التقاعد ان تستثمر جزءاً من الاموال لا يتجاوز النصف بالطرق التي تراها مناسبة بقرار تتخذه بأكثرية لا تقل عن سبعة أصوات لنقابة بيروت وأربعة أصوات لنقابة طرابلس، وعند الاقتضاء يمكن ان يتجاوز الاستثمار النصف شرط أن تقرر ذلك اللجنة بأكثرية تسعة أصوات لنقابة بيروت وخمسة أصوات لنقابة طرابلس

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/01/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/01/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 259 تاريخ 05/01/2022, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ايداع الاموال واستثمارها:

    ان الاموال التي تؤلف دخل صندوق التقاعد تودع لدى ورودها مصرفاً مقبولاً من الحكومة. للجنة إدارة صندوق التقاعد ان تستثمر جزءاً من الاموال لا يتجاوز النصف بالطرق التي تراها مناسبة بقرار تتخذه بأكثرية لا تقل عن سبعة أصوات لنقابة بيروت وأربعة أصوات لنقابة طرابلس، وعند الاقتضاء يمكن ان يتجاوز الاستثمار النصف شرط أن تقرر ذلك اللجنة بأكثرية تسعة أصوات لنقابة بيروت وخمسة أصوات لنقابة طرابلس

المادة 7 من قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244385/article/7/