المادة 7
(عدلت بموجب قانون 259 / 2022 )
ايداع الاموال واستثمارها:
ان الاموال التي تؤلف دخل صندوق التقاعد تودع لدى ورودها مصرفاً مقبولاً من الحكومة. للجنة إدارة صندوق التقاعد ان تستثمر جزءاً من الاموال لا يتجاوز النصف بالطرق التي تراها مناسبة بقرار تتخذه بأكثرية لا تقل عن سبعة أصوات لنقابة بيروت وأربعة أصوات لنقابة طرابلس، وعند الاقتضاء يمكن ان يتجاوز الاستثمار النصف شرط أن تقرر ذلك اللجنة بأكثرية تسعة أصوات لنقابة بيروت وخمسة أصوات لنقابة طرابلس
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ايداع الاموال واستثمارها:
ان الاموال التي تؤلف دخل صندوق التقاعد تودع لدى ورودها مصرفاً مقبولاً من الحكومة. للجنة إدارة صندوق التقاعد ان تستثمر جزءاً من الاموال لا يتجاوز النصف بالطرق التي تراها مناسبة بقرار تتخذه بأكثرية لا تقل عن سبعة أصوات لنقابة بيروت وأربعة أصوات لنقابة طرابلس، وعند الاقتضاء يمكن ان يتجاوز الاستثمار النصف شرط أن تقرر ذلك اللجنة بأكثرية تسعة أصوات لنقابة بيروت وخمسة أصوات لنقابة طرابلس
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 259 تاريخ 05/01/2022, المادة 3, 13/01/2022
تعدل المادة 7 من القانون رقم 62/1988 (صندوق تقاعد محامي بيروت وطرابلس) على الشكل الآتي:
"المادة 7 الجديدة: ايداع الاموال واستثمارها:
ان الاموال التي تؤلف دخل صندوق التقاعد تودع لدى ورودها مصرفاً مقبولاً من الحكومة. للجنة إدارة صندوق التقاعد ان تستثمر جزءاً من الاموال لا يتجاوز النصف بالطرق التي تراها مناسبة بقرار تتخذه بأكثرية لا تقل عن سبعة أصوات لنقابة بيروت وأربعة أصوات لنقابة طرابلس، وعند الاقتضاء يمكن ان يتجاوز الاستثمار النصف شرط أن تقرر ذلك اللجنة بأكثرية تسعة أصوات لنقابة بيروت وخمسة أصوات لنقابة طرابلس».