The whole text

قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 7

المادة 7

Amended 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 259 / 2022 )

ايداع الاموال واستثمارها:

ان الاموال التي تؤلف دخل صندوق التقاعد تودع لدى ورودها مصرفاً مقبولاً من الحكومة. للجنة إدارة صندوق التقاعد ان تستثمر جزءاً من الاموال لا يتجاوز النصف بالطرق التي تراها مناسبة بقرار تتخذه بأكثرية لا تقل عن سبعة أصوات لنقابة بيروت وأربعة أصوات لنقابة طرابلس، وعند الاقتضاء يمكن ان يتجاوز الاستثمار النصف شرط أن تقرر ذلك اللجنة بأكثرية تسعة أصوات لنقابة بيروت وخمسة أصوات لنقابة طرابلس

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/01/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/01/2022 · Replaced by قانون رقم 259 تاريخ 05/01/2022, art. 3 · as the amending text publishes it

    ايداع الاموال واستثمارها:

    ان الاموال التي تؤلف دخل صندوق التقاعد تودع لدى ورودها مصرفاً مقبولاً من الحكومة. للجنة إدارة صندوق التقاعد ان تستثمر جزءاً من الاموال لا يتجاوز النصف بالطرق التي تراها مناسبة بقرار تتخذه بأكثرية لا تقل عن سبعة أصوات لنقابة بيروت وأربعة أصوات لنقابة طرابلس، وعند الاقتضاء يمكن ان يتجاوز الاستثمار النصف شرط أن تقرر ذلك اللجنة بأكثرية تسعة أصوات لنقابة بيروت وخمسة أصوات لنقابة طرابلس

المادة 7 من قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244385/article/7/