المادة 1
مادة 1: انشئت منذ اول كانون الثاني سنة 921 باسم الشرطة السيارة كتائب من الشرطة الخيالة بدلا من الدرك المنحل.
قرار Decision No. 393 04/01/1921
مادة 1: انشئت منذ اول كانون الثاني سنة 921 باسم الشرطة السيارة كتائب من الشرطة الخيالة بدلا من الدرك المنحل.
مادة 2: تقسم هذه الكتائب وتؤلف كما يلي كتيبة لبنان الشمالي - تؤلف من ملازم اول وملازم ثان وسرجان ماجور من الفرسان وثلاثة في رتبة سرجان وثمانية في كابورال و88 شرطيا فيكون مجموعهم 102 وكيلهم من الفرسان ايضا. كتيبة لبنان الجنوبي - تؤلف من ملازم اول وملازم ثان وسرجان ماجور من الفرسان وثلاثة في رتبة سرجان و8 برتبة كابورال و88 شرطيا فيكون مجموعها 102 وكلهم من الفرسان ايضا.
مادة 3: يدير امور كل من هاتين الكتيبتين القومندان المعين لها في الاراضي التي توقع فيها.
مادة 4: توضعان تحت تصرف المستشارين الاداريين وهما يوقفان حاكم لبنان الكبير على كيفية استخدامها
مادة 5: ان الاعتمادات المالية اللازمة لنفقة هذه القوات الجديدة يغطى جزء منها بميزانية قوات الدرك المنحلة. اما الاحد عشر حصانا التي لموظفيها العسكريين الفرنساويين فينفق على علفها من ميزانية الشرطة
مادة 6: على المستشار الفني مفتش شرطة لبنان الكبير وقائد سرية (رجيمان) الشرطة تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به