المادة 14
يوضع الحدث في معهد التأديب لمدة ادناها ثلاثة أشهر إذا اتم الحادية والعشرين من عمره وما زال في المعهد المذكور, يمكن للقاضي بناء على طلب الحدث او المندوب الاجتماعي, وبعد الاستحصال على تحقيق اجتماعي وعلى تقرير مدير المعهد وبعد الاستماع الى الحدث, ان يطلق سراحه مع وضعه, إن اقتضى الامر, تحت الحرية المراقبة لمدة لا تتعدى السنة, وإلا يبقى الحدث في معهد التأديب حتى تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه عن قاضي الأحداث او ينقل الى السجن الخاص بالأحداث او الى السجن العادي بحسب ما يقرره القاضي.