النص الكامل

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 نافذ

المادة 39

المادة 39

اذا تبلغ المدعي الشخصي موعد المحاكمة وتخلف عن الحضور دون عذر مشروع تجري المحاكمة بالصورة الغيابية بحقه لا يحق له الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابيا الا فيما خص التعويضات الشخصية. غير ان تغيبه لا يحول دون الحكم له بالتعويضات الشخصية المتوجبة اذا كان قد بين مطالبه في ادعائه اذا حضر المدعي المحاكمة ثم تغيب دون عذر مقبول فيحاكم كالوجاهي.

المادة 39 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244401/article/39/