المادة 39
اذا تبلغ المدعي الشخصي موعد المحاكمة وتخلف عن الحضور دون عذر مشروع تجري المحاكمة بالصورة الغيابية بحقه لا يحق له الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابيا الا فيما خص التعويضات الشخصية. غير ان تغيبه لا يحول دون الحكم له بالتعويضات الشخصية المتوجبة اذا كان قد بين مطالبه في ادعائه اذا حضر المدعي المحاكمة ثم تغيب دون عذر مقبول فيحاكم كالوجاهي.