المادة 40
تجرى محاكمة الأحداث سرا ولا يحضرها الا الحدث ووالداه ووليه او الشخص المسلم اليه والمدعي الشخصي والشهود والمندوب الاجتماعي المعتمد والمحامون واي شخص ترخص له المحكمة بالحضور تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية تحاط بالسرية اجراءات الملاحقة والتحقيق.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 5، كما تربطها الجامعة اللبنانية.