المادة 107
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعد متخلف كل شخص يدعى للخدمة في الجيش او للتدريب العسكري وفقا للقوانين والانظمة ولا يلبي الدعوة "بعد انقضاء تسعة ايام في زمن السلم وثلاثة ايام في زمن الحرب .
يعاقب المتخلف في زمن السلم بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وفي زمن الحرب من سنتين الى خمس سنوات .
ويمكن الحكم بالعزل اذا كان المتخلف ضابطا ولا تحول هذه العقوبات دون تطبيق الاحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون الجيش , وقانون الخدمة في الجيش , وقانون التدريب العسكري وسائر القوانين العسكرية.
تطبق العقوبات المبينة في هذه المادة على من تفرض عليه تكاليف عسكرية ولا يتقيد بها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 158 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 28, 22/07/1971
مادة 28: الغيت عبارة "خلال" الواردة في الفقرة الاولى من المادة 107 من قانون القضاء العسكري واستبدلت عبارة "بعد انقضاء" بها. (والباقي بدون تعديل).