النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 108

المادة 108

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )

يعد في زمن السلم فارا الى داخل البلاد:

1- كل عسكري غاب عن قطعته او شرذمته بدون اذن او عذر شرعي بعد انقضاء ستة ايام.

2 - كل عسكري سافر من قطعة الى قطعة او من نقطة الى نقطة او انتهت رخصته ولم يعد الى قطعته او شرذمته بعد انقضاء تسعة ايام من التاريخ المحدد لعودته.

3 - العسكري الذي لم تمض على وجوده في الخدمة ثلاثة اشهر وانقضت على غيبته ثلاثين يوما. يعاقب العسكري الفار الى داخل البلاد في زمن السلم بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .

واذا كان الفار ضابطا فانه يعاقب ايضا بعقوبة العزل.

لا تقل عقوبة السجن عن سنة في اي من الظروف الاتية:

أ - اذا اخذ الفار معه قطعة من اسلحته او شيئا من الاجهزة او الامتعة او الالبسة او الاعتدة او الحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش ولم يعدها.

ب - اذا فر في اوقات الخدمة او امام متمردين.

ج - اذا سبق له ان فر من قبل.

يخفض في زمن الحرب ثلثا المدات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 وتضاعف العقوبة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 108 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/108/