المادة 107
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعد متخلف كل شخص يدعى للخدمة في الجيش او للتدريب العسكري وفقا للقوانين والانظمة ولا يلبي الدعوة "بعد انقضاء تسعة ايام في زمن السلم وثلاثة ايام في زمن الحرب .
يعاقب المتخلف في زمن السلم بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وفي زمن الحرب من سنتين الى خمس سنوات .
ويمكن الحكم بالعزل اذا كان المتخلف ضابطا ولا تحول هذه العقوبات دون تطبيق الاحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون الجيش , وقانون الخدمة في الجيش , وقانون التدريب العسكري وسائر القوانين العسكرية.
تطبق العقوبات المبينة في هذه المادة على من تفرض عليه تكاليف عسكرية ولا يتقيد بها.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 158 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 28, 22/07/1971
مادة 28: الغيت عبارة "خلال" الواردة في الفقرة الاولى من المادة 107 من قانون القضاء العسكري واستبدلت عبارة "بعد انقضاء" بها. (والباقي بدون تعديل).