المادة 109
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعد في زمن السلم فارا الى خارج البلاد كل عسكري يجتاز الحدود اللبنانية بدون اذن او يترك قطعته ويلتحق ببلاد اجنبية, وذلك بعد انقضاء ثلاثة ايام على غيابه بدون عذر شرعي.
اما في زمن الحرب فيعد فارا بعد غياب يوم واحد.
يعاقب العسكري الفار في زمن السلم الى خارج البلاد بالسجن من سنتين الى خمس سنوات.
واذا كان الفار ضابطا فيعاقب بالاعتقال الموقت, واذا منح الاسباب المخففة وعوقب بالسجن فيقضي عليه ايضا بالعزل.
ولا يعتد بالمهل المبينة في المادة 108 في حالة حصول الفرار الى العدو او امامه او في حالة حصوله بمؤامرة.
ترفع عقوبة السجن حتى عشر سنوات اذا فر العسكري الى خارج البلاد في اي ظرف من الظروف التالية:
1 - اذا اخذ معه قطعة من اسلحته او شيئا من الاجهزة او الالبسة او الاعتدة او الحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش
ولم يعدها.
2 - اذا فر في اوقات الخدمة او امام متمردين.
3 - اذا سبق له ان فر من قبل.
4 - اذا فر في زمن الحرب او في منطقة اعلنت فيها حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية.
واذا كان الفار ضابطا فانه يعاقب بالحد الاقصى لعقوبة الاعتقال, واذا منح الاسباب المخففة وعوقب بالسجن فيقضى عليه ايضا بعقوبة العزل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الثانية) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 30, 22/07/1971
مادة 30: 1) اضيف الى نص الفقرة الثانية من المادة 109 من قانون القضاء العسكري النص التالي: ولا يعتد بالمهل المبينة في المادة 108 في حالة حصول الفرار الى العدو او امامه او في حالة حصوله بمؤامرة. 2) الغي نص البند من الفقرة الثالثة من المادة 109 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: 4- اذا فر في زمن الحرب او في منطقة اعلنت فيها حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية. (والباقي بدون تعديل).