The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 109

المادة 109

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )

يعد في زمن السلم فارا الى خارج البلاد كل عسكري يجتاز الحدود اللبنانية بدون اذن او يترك قطعته ويلتحق ببلاد اجنبية, وذلك بعد انقضاء ثلاثة ايام على غيابه بدون عذر شرعي.

اما في زمن الحرب فيعد فارا بعد غياب يوم واحد.

يعاقب العسكري الفار في زمن السلم الى خارج البلاد بالسجن من سنتين الى خمس سنوات.

واذا كان الفار ضابطا فيعاقب بالاعتقال الموقت, واذا منح الاسباب المخففة وعوقب بالسجن فيقضي عليه ايضا بالعزل.

ولا يعتد بالمهل المبينة في المادة 108 في حالة حصول الفرار الى العدو او امامه او في حالة حصوله بمؤامرة.

ترفع عقوبة السجن حتى عشر سنوات اذا فر العسكري الى خارج البلاد في اي ظرف من الظروف التالية:

1 - اذا اخذ معه قطعة من اسلحته او شيئا من الاجهزة او الالبسة او الاعتدة او الحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش

ولم يعدها.

2 - اذا فر في اوقات الخدمة او امام متمردين.

3 - اذا سبق له ان فر من قبل.

4 - اذا فر في زمن الحرب او في منطقة اعلنت فيها حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية.

واذا كان الفار ضابطا فانه يعاقب بالحد الاقصى لعقوبة الاعتقال, واذا منح الاسباب المخففة وعوقب بالسجن فيقضى عليه ايضا بعقوبة العزل.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 109 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/109/