النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 120

المادة 120

(عدلت بموجب قانون 38/1975 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )

يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات كل عسكري جعل نفسه غير صالح للخدمة موقتا او مؤبدا ليتهرب من واجباته العسكرية او من أي مهمة او عمل مشروعين كلف بهما.

اذا حصل الجرم امام العدو كانت العقوبة الاعدام.

اذا حصل الجرم امام متمردين أو في منطقة اعلنت فيها حالة الطوارىء او الاحكام العسكرية كانت العقوبة الاعتقال الموقت.

يعاقب المتدخلون العسكريون بعقوبة الفاعل نفسه.

اذا كان المتدخلون من الاطباء او الصيادلة او الممرضين تضاعف عقوبة السجن او الاعتقال الموقت ويقضى ايضا بغرامة من ألف ليرة الى ثلاثة الاف ليرة لبنانية على المتدخلين غير العسكريين وغير المماثلين بالعسكريين وتسحب من المحكوم عليه رخصة مزاولة مهنته لمدة تراوح بين ستة اشهر وسنتين.

يقضي ايضا بعقوبة العزل على الضابط المحكوم عليه بالسجن فقط لمنحه الظروف المخففة.

ويطال العقاب من يحاول ارتكاب الجرم المنصوص عليه في هذه المادة.

ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل مدعو لخدمة العلم جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا او نهائيا ويعاقب المتدخلون من غير الاصول والفروع والزوج والزوجة والاشقاء والشقيقات بعقوبة الفاعل نفسه.

اذا كان المتدخلون من الاطباء او الصيادلة او الممرضين تضاعف عقوبة السجن ويقضى بغرامة من الف الى الفي ليرة وتسحب من المحكوم عليه رخصة مزاولة مهنته لمدة تراوح بين ستة اشهر وسنتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 158 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 120 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/120/