المادة 13
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعين القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية من قضاة الملاك العدلي بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني وبعد مرافقة مجلس القضاة الاعلى.
يبقى هؤلاء القضاة خاضعين لنظامهم وتابعين لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم ويمكن في اي وقت كان اعادتهم الى القضاء العدلي وفقا للاصول المبينة لتعيينهم في الفقرة السابقة, على انه عند نقلهم يجب ان يشتركوا في اصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 5, 22/07/1971
مادة 5: الغي نص المادة 13 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يعين القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية من قضاة الملاك العدلي بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني وبعد مرافقة مجلس القضاة الاعلى. يبقى هؤلاء القضاة خاضعين لنظامهم وتابعين لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم ويمكن في اي وقت كان اعادتهم الى القضاء العدلي وفقا للاصول المبينة لتعيينهم في الفقرة السابقة, على انه عند نقلهم يجب ان يشتركوا في اصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.