النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )

يعين وزير الدفاع الوطني في بدء كل سنة الضباط القضاة لدى القضاء العسكري والضباط الذين ينوبون عنهم بقرار مبنى على اقتراح السلطة العسكرية العليا بما بتعلق بالضباط التابعين للجيش وعلى اقتراح كل من مدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام بما يتعلق بالضباط التابعين لقوى كل منهما.

يمكن تعديل هذا القرار في اي وقت من السنة على انه لا يمكن ذلك قبل الفصل بالدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها. باستثناء القضاة العدليين الملحقين بالقضاء العسكري يكون العسكريون رؤساء المحكام العسكرية واعضاؤها اثناء توليهم القضاء العسكري تابعين مباشرة لوزير الدفاع الوطني مع بقائهم خاضعين لانظمة السلك الذي ينتمون اليه ولكن لا يجوز طيلة ممارستهم وظائفهم القضائية وبسبب هذه الوظائف فقط احالتهم الى هيئة تحقيق او الى اية محكمة عسكرية او انزال عقوبات تأديبية بهم الا بامر من وزير الدفاع الوطني.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 14 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/14/