المادة 13
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعين القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية من قضاة الملاك العدلي بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني وبعد مرافقة مجلس القضاة الاعلى.
يبقى هؤلاء القضاة خاضعين لنظامهم وتابعين لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم ويمكن في اي وقت كان اعادتهم الى القضاء العدلي وفقا للاصول المبينة لتعيينهم في الفقرة السابقة, على انه عند نقلهم يجب ان يشتركوا في اصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 5, 22/07/1971
مادة 5: الغي نص المادة 13 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يعين القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية من قضاة الملاك العدلي بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني وبعد مرافقة مجلس القضاة الاعلى. يبقى هؤلاء القضاة خاضعين لنظامهم وتابعين لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم ويمكن في اي وقت كان اعادتهم الى القضاء العدلي وفقا للاصول المبينة لتعيينهم في الفقرة السابقة, على انه عند نقلهم يجب ان يشتركوا في اصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.