المادة 144
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل شخص يقدم علانية وبدون حق على انتحال صفة او رتبة عسكرية او على حمل وسام او رصيعة او شارة من الاوسمة او الرصائع او الشارات العسكرية اللبنانية, او على ارتداء زي او لباس من الازياء او الالبسة العسكرية.
تطبق احكام هذه المادة على كل شخص يقدم وهو عالم بالامر على تصريف او حيازة او استرهان او نقل اي شيء من اشياء الجيش .