المادة 143
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من ماية الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص , غير الاشخاص المذكورين في المادة 141 اقدم وهو عالم بالامر على سرقة اعتدة او اجهزة او البسة الجيش او سائر اشيائه .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 35, 22/07/1971
مادة 35: شطبت من اخر نص المادة 143 من قانون القضاء العسكري العبارة التالية: "او تصريفها او حيازتها او استرهانها او نقلها". (والباقي بدون تعديل).
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.