النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 21

المادة 21

يعهد بالدفاع عن المحالين امام القضاء العسكري اذا لم يختاروا محاميا للدفاع عنهم الى احد المحامين او الى احد الضباط, ويفضل من هؤلاء من كان منهم مجازا في الحقوق اذا سمحت الخدمة بذلك.

للسلطة العسكرية العليا الاتفاق مع محامين مدنيين من نقابة المحامين لتأمين الدفاع. يعين الضباط الذين يعهد اليهم في الدفاع بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا في بدء كل سنة.

يمكن تعديل هذا القرار في اي وقت كان من السنة.

اذا طلب المدعى عليه تعيين احد هؤلاء الضباط او المحامين للدفاع عنه فيجاب الى طلبه اذا كانت متطلبات الخدمة لا تحول دون ذلك.

المادة 21 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/21/