Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 300/2019
- Date
- 15/07/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب الرد المقدم من المستدعي سندا للمادة 21 من قانون القضاء العسكري، نتيجة التثبت من ان القرار الذي اتخذه رئيس المحكمة المطلوب رده من جهة اولى لا يتعارض مع احكام القانون الذي يسمح بالاستعانة بمحام من الضباط، ومن جهة اخرى لا يستهدف طالب الرد بالذات.
Cited