Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
300/2019
Date
15/07/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب الرد المقدم من المستدعي سندا للمادة 21 من قانون القضاء العسكري، نتيجة التثبت من ان القرار الذي اتخذه رئيس المحكمة المطلوب رده من جهة اولى لا يتعارض مع احكام القانون الذي يسمح بالاستعانة بمحام من الضباط، ومن جهة اخرى لا يستهدف طالب الرد بالذات.

Cited

Texts it relies on