النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 20

المادة 20

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )

يتمتع افراد الضابطة العدلية العسكرية فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها المعطاة لافراد الضابطة العدلية العادية.

على الضباط العدليين العاديين عند عدم وجود ضباط عدليين عسكريين ان يتعقبوا الجرائم المشهودة فقط والتي هي من صلاحية المحكمة العسكرية.

اما في سائر الحالات فلا يمكنهم القيام بهذه المهمة الا اذا طلب منهم ذلك مفوض الحكومة او قاضي التحقيق او معاونوهما.

ويتمتع ايضا افراد الضابطة العدلية العسكرية بذات الصلاحيات المعطاة لرجال قوى الامن الداخلي فيما يختص بتنظيم محاضر ضبط مخالفات السير المرتكبة من قبل العسكريين وكذلك بحق الاشخاص الاخرين الذين يجري التحقيق معهم بجرائم اخرى من اختصاص القضاء العسكري متلازمة مع المخالفة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 20 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/20/