The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )

تشكل محكمة التمييز العسكرية:

1- في الدعاوى الجنائية:

من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن اربعة ضباط اعضاء من رتبة مقدم وما فوق.

2 - في الدعاوى الجنحية:

من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من ذات الدرجة ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن ضابطين عضوين من رتبة مقدم فما فوق.

يجوز في زمن الحرب وبصورة استثنائية ان يرأس محكمة التمييز العسكرية في المواد الجنائية والجنحية ضابط من رتبة عقيد فما فوق وفي هذه الحالة يكون احد المستشارين فيها قاضيا من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذع الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/5/