المادة 59
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
اذا لم يعين المدعى عليه محاميا, او اذا تعذر على محاميه الدفاع عنه, فعلى رئيس المحكمة العسكرية ان يعين له محاميا من الضباط او المحامين المشار اليهم في المادة 21 من هذا القانون, او ان يطلب من نقيب المحامين تعيين محام لتأمين الدفاع عن المدعى عليه.
لرئيس المحكمة العسكرية ان يمنع المحامي من دخول المحكمة العسكرية لمدة اقصاها ثلاثة اشهر اذا ارتكب خطأ مسلكيا جسيما قبل المحاكمة او في اثناء الجلسات.
يبلغ رئيس المحكمة العسكرية قراره هذا خلال ثمانية واربعين ساعة بواسطة مفوض الحكومة الى نقيب المحامين او الى السطلة التابع لها المحامي وذلك للنظر بامر اتخاذ عقوبات تأديبية بحقه.
للمحامي ان يطعن في القرار المذكور أمام محكمة التمييز العسكرية خلال ثلاثة ايام من تلاوة القرار اذا كان حاضرا الجلسة والا فمن تاريخ تبلغه له.
لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يستأنف القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية والمتعلقة باخلاء السبيل امام محكمة التمييز العسكرية بظرف 24 ساعة من تاريخ صدورها.
تنظر محكمة التمييز العسكرية في هذا الطعن وفي استئناف هذه القرارات وتفصل فيها كما لو كانت محكمة استئنافية وقراراتها في هذه الحالات مبرمة.
وعليها ان تبت باستئناف قرارات اخلاء السبيل بظرف 24 ساعة من تاريخ ورود الملف اليها ويبقى الموقوف في التوقيف حتى الفصل في الاستئناف.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الرابعة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 15, 22/07/1971
مادة 15: 1) اضيفت الى نص المادة 59 من قانون القضاء العسكري (بعد نص الفقرة الرابعة منها) الفقرة التالي نصها: لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يستأنف القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية والمتعلقة باخلاء السبيل امام محكمة التمييز العسكرية بظرف 24 ساعة من تاريخ صدورها. 2) الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 59 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي: تنظر محكمة التمييز العسكرية في هذا الطعن وفي استئناف هذه القرارات وتفصل فيها كما لو كانت محكمة استئنافية وقراراتها في هذه الحالات مبرمة. وعليها ان تبت باستئناف قرارات اخلاء السبيل بظرف 24 ساعة من تاريخ ورود الملف اليها ويبقى الموقوف في التوقيف حتى الفصل في الاستئناف